Senin, 26 Desember 2011

seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istrinya. tidak ada rujuk diantara keduanya hingga kira-kira 5 bulan. selama lima bulan itu keduanya hidup sebagaimana suami istri pada umumnya. setelah lima bulan, suaminya kembali mengucapkan talak yang kedua kalinya. lima bulan lagi, talak ketiga kembali dijatuhkan.
pertanyaan saya :
1. bagaimana status suami istri tersebut pasca jatuhnya talak pertama?
2. mengingat tidak ada rujuk, apakah semua perceraian itu dianggap talak tiga, sehingga mengharuskan adanya muhallil untuk bisa menikah lagi?
mohon pertanyaan ini dijawab mengingat pentingnya hal ini dan banyak orang awam yang kurang memahami masalah tersebut.

JAWABAN :

Talak pertama dan kedua dapat dirujuk jika masih dalam masa iddah (3 kali suci). Namun jika selesai masa iddah, maka istri menjadi ba’in (tidak dapat dirujuk tapi harus dengan akad baru). Selama waktu iddah status istri seperti perempuan lain (ajnabiyah), maka haram bertemu, memandang apalagi berhubungan badan sebelum merujuknya.

Rujuk harus dengan ucapan (saya kembali kepadamu) dan tidak cukup dengan melaksanakan hubungan badan walaupun dengan niat merujuk.

Setelah istri dinyatakan ba’in (seperti keterangan di atas), maka tidak dapat disusul dengan talak selanjutnya sekalipun diucapkan berulang kali artinya talak setelah iddah tidak menambah jumlah talak.

TAMBAHAN :

Ketika melangsungkan iddah jika ada mu’asyarah dari suami (tinggal bersama sebagaimana sebelum talak) dan kholwah (tinggal bersama tanpa keberadaan orang lain dan memungkinkan untuk hubungan badan), maka perhitungan iddahnya terhenti sehingga memungkinkan untuk disusulkan talak berikutnya.
Hukum ini hanya berlaku pada talak roj’ah (talak satu atau dua), bukan talak ba’in atau talak dalam keadaan hamil. Disamping itu hanya berlaku dalam menyusulkan talak bukan ruju’ karena tidak dapat dilakukan ruju’ setelah sempurna tiga kali suci dari awal talak.

مجموع في أحكام النكاح ص233-234

(ولا تصح الرجعة) بفتح الراء أفصح من كسرها (إلا بالقول) ولو بالعجمية سواء أحسن العربية أملا فلا تصح بالفعل كالوطء ونحوه وإن نوى به الرجعة لعدم دلالته عليه وكما لايصح به النكاح نعم سستسنى من إطلاقه إشارة الأخرس المفهمة فإنها كالنطق في حقه كما مر في النكاح والطلاق وكذالك الكناية مع النية ولو مع القدرة على النطق

بغية النجاح ص105-107

الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق عير بائن في العدة على وجه مخصوص فإذا طلق الحر زوجته الطدخول بها طلقة أو طلقتين أو العقد طلقة وكان ذالك الطلاق بدون عوض راجع لجهة الزوج فله مراجعتها مادامت في العدة لقوله تعالى “وبعولتهن أحق بردهن في ذالك إن أرادو إصلاحا. أما إذا استوفى الزوج عدد الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروط المتقدمة. وأما إذا كان الطلاق بعوض راجع لجهة الزوج أو كانت غير مدخول بها أو كانت قد انتقضت عدتها فلا رجعة له حينئذ

الياقوت النفيس / 154

اركان الطلاق خمسة : مطلق، وصيغة ، ومحلّ (وهو الزوجة ولو رجعية)، وولاية عليه، وقصد.
بغية النجاح ص 90
حكم الطلا البائن بينونة صغرى انها لا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد بعد اذن لوليها في ذلك وتعوذ له بما بقي من عدد الطلاق وتجب لها السكنى حال العدة واما النفقة فلا تجب لها الا ان كانت حاملا.

NASH-NASH TAMBAHAN

حاشية البجيرمي على الخطيب – )ج 11 / ص 261)

قَوْلُهُ : ( لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ) سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إنْ عَاشَرَهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ كَخَلْوَةٍ أَوْ بِوَطْءٍ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتهَا ، بِالنِّسْبَةِ لِلُحُوقِ الطَّلَاقِ ، وَانْقَضَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجْعَةِ فَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ . أَوْ الْأَشْهُرِ وَالتَّوَارُثِ ، فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَلَا عِبْرَةَ بِالْمُعَاشَرَةِ بِغَيْرِ وَطْءٍ كَخَلْوَةٍ وَلَا بِوَطْءٍ بِلَا شُبْهَةٍ أَمَّا إنْ عَاشَرَهَا بِوَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَكَالرَّجْعِيَّةِ فِي أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ انْقِطَاعِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَيْسَتْ كَالرَّجْعِيَّةِ مُطْلَقًا فَلَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتِهَا . ا هـ . مد . قَوْلُهُ : ( وَعَاشَرَهَا ) الْمُرَادُ بِالْمُعَاشَرَةِ أَنْ يَدُومَ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ النَّوْمِ مَعَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالْخَلْوَةِ بِهَا كَذَلِكَ وَغَيْرُ ذَلِكَ قل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ : بِلَا وَطْءٍ فِيهِ أَنَّهُ إذَا عَاشَرَ الرَّجْعِيَّةَ وَلَوْ بِوَطْءٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ : بِلَا وَطْءٍ وَقَوْلُهُ بِلَا وَطْءٍ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَوْلُهُ : ( بِلَا وَطْءٍ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَطِئَهَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بِهِ لِتَتَأَتَّى الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ : أَوَّلُهَا تَنْقَضِي مُطْلَقًا ، لَا تَنْقَضِي مُطْلَقًا ، أَوْ تَنْقَضِي إنْ كَانَتْ بَائِنًا قَوْلُهُ : ( فَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمَا ذُكِرَ ) لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بَائِنًا وَعَاشَرَهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَانَ كَذَلِكَ كَمُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ ، أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُعَاشَرَتِهَا بِالْوَطْءِ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ . قَوْلُهُ : ( لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ أَتَمَّتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَتَسْتَأْنِفُ ا هـ . عش وَمَرْحُومِيٌّ . وَعِبَارَةُ حَلَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَنْهَجِ : لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا ، كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ . وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمُعَاشَرَةِ كَانَتْ مُعَاشَرَةً جَدِيدَةً ا هـ . فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ فَلَا مُعَاشَرَةَ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ الْمُعَاشَرَةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ فَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ حِينِ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ حَلَّ فِي الْقَوْلَةِ الْأُخْرَى بَعْدَ هَذِهِ وَهِيَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : إلَى انْقِضَاءِ أَيْ الْعِدَّةِ الَّتِي تَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ لُحُوقَ الطَّلَاقِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ ا هـ . إذَا عَرَفْت هَذَا عَرَفْت أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ مَرَّ وَكَلَامِ الْمَرْحُومِيِّ الْمَذْكُورِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا رَجْعَةَ لَهُ ) : وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالْبَائِنِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا كُسْوَةَ لَهَا وَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا أَفْتَى بِجَمِيعِهَا الْوَالِدُ شَرْحُ مَرَّ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا كَأُخْتِهَا وَاعْتَمَدَهُ الطُّوخِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ) وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا وَبِرَابِعَةٍ خِلَافًا لِلشَّيْخِ سل وَاعْتَمَدَ الطُّوخِيُّ الْجَوَازَ ا هـ . وَلَوْ طَلُقَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً وَأَمَّا لَوْ مَاتَ فَهَلْ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ لَا ؟ عَنَانِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ .

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 60)

(قوله: ويتمكن عليها) على بمعنى من كما هو مصرح بها في بعض نسخ الخط، والمراد التمكن من الاستمتاع بها. وقوله: ولو في الزمن اليسير: غاية في الاختلاء بها والتمكن منها: أي ولو كان ما ذكر يحصل في زمن يسير قال الرشيدي: هو صادق بما إذا قل الزمن جدا، ولعله غير مراد، وأنه إنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الازمنة (قوله: سواء أحصل الخ) تعميم في انقطاع العدة بالاختلاء والتمكن منها: أي لا فرق في ذلك بين أن يكون حصل منه وطئ أو لا، وأفاد به أن المدار في انقطاع العدة على وجود الاختلاء والتمكن بحيث لو أراد الوطئ لامكن (قوله: فلا تنقضي العدة) أي زمن المخالطة وإن طال الزمن جدا كعشر سنين، وهو مفرع على انقطاع العدة (قوله: لكن إذا زالت الخ) إستدراك من قوله: وتنقطع عدة الخ رفع به ما يوهمه الانقطاع من وجوب الاستئناف. وقوله المعاشرة: عبر بها هنا وفيما تقدم بالمخالطة تفننا وهو ارتكاب فنين من التعبير مؤداهما واحد
Posted by Uswah On 1:26 AM No comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Arsip Blog