Rabu, 02 Maret 2011

Rukun-rukun mandi wajib ada dua, yaitu :

1. Niat

Yaitu dengan hati pada saat pertama kali membasuh anggota badan.

Macam-macam niat mandi antara lain :

نَوَيْتُ رَفْعَ الْجنابة (saya niat menghilangkan janabat)

نَوَيْتُ رَفْعَ اْلحَدَثْ اْلاكْبَر(saya niat menghilangkan hadats besar)

نَوَيْتُ فَرْضَ الْغُسْلِ (saya niat mandi wajib)

نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ لِلصَّلاَةِ (saya niat bersuci untuk shalat)

2. Meratakan air ke seluruh anggota badan (kulit dan bulu yang tumbuh padanya).

Dengan memperhatikan tempat-tempat yang sulit dilalui air, seperti ketiak, lipatan perut, telinga dan lain-lain.

Hal-hal yang disunnahkan ketika mandi :

Segala yang disunnahkan ketika wudlu’, disunnahkan pula ketika mandi seperti membaca basmalah, bersiwak, menghadap kiblat, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), menggosok badan, mendahulukan yang kanan, muwalah (berkesinambungan) dan lain lain.

Selain itu disunnahkan pula kencing sebelum mandi, berdiri, menghilangkan kotoran tubuh, berwudlu’, menyela-nyelai rambut, tiga kali dalam basuhan, mandi dengan menutup aurat (jika mandi sendirian, namun jika dihadapan orang lain hukumnya wajib) dan lain-lain.

Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi wajib :

1. Isrof dalam menggunakan air (lebih dari kebutuhan).

2. Mandi di air yang menggenang.

3. Basuhan lebih dari tiga kali.

4. Meninggalkan kesunahan seperti berkumur, istinsyaq (memasukkan air ke lubang hidung), dll.

Tata cara mandi dengan sempurna :

1. Menghilangkan kotoran terlebih dahulu, seperti mani, kencing dan lain-lain.

2. Kemudian menghadap qiblat, membaca basmalah , bersiwak, membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyaq, masing masing tiga kali dengan niat mengerjakan sunnah-sunnah mandi.

3. Membasuh dua kemaluan dengan niat menghilangkan janabat pada keduanya.

4. Berwudlu’ sebagaimana biasanya.

5. Mengguyur kepala sambil niat seperti niat-niat di atas.

6. Menyiramkan air pada bagian depan dan belakang tubuh sebelah kanan, kemudian bagian depan dan belakang tubuh sebelah kiri, sambil memperhatikan anggota badan yang sulit dilalui air.

Masalah wudhu’ bagi orang yang mandi janabah ada dua pendapat.

Pertama :dicukupkan dengan mengangkat hadats besar (mandi) karena dengan sendirinya hadats kecil terangkat pula dengan syarat di waktu melaksanakan mandi tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu’ seperti menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan ini adalah pendapat yang mu’tamad.

Kedua : tidak cukup dengan mandi (diharuskan wudhu’) karena hadats kecil terangkat dengan wudhu’ dan hadats besar terangkat dengan mandi, permasalahan berbeda dan hukumnya tentunya berbeda.

التقريرات السديدة في المسائل المفيدة 118

فروض الغسل اثنان : الأول النية. وقتها أول الغسل لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد, كما قال صاحب ((صفوة الزبد)) : ونية بالإبتداء اقترنت # كالحيض, أو جنابة تعينت
إلى قوله الثاني تعميم البدن بالماء, أي كل البدن. كما قال صاحب ((صفوة الزبد)) :
والفرض تعميم لجسم ظهرا # شعرا وظفرا منبتا وبشرا
فيتعهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها, كالإبطين ومعاطف البطن والأذنين وما بين الفخذين وما بين الإليتين.

الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (1 / 95)

وسننه أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا خمسة أشياء وسنذكر منها أشياء بعد ذلك الأولى التسمية مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها و الثانية الوضوء كاملا قبله للاتباع رواه الشيخان وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ويسن له أن يتدارك ذلك و الثالثة إمرار اليد في كل مرة من الثلاث على ما أمكنه من الجسد فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه و الرابعة الموالاة وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء و الخامسة تقديم غسل جهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على غسل جهة اليسرى بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره متفق عليه وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة فمنها التثليث تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء وكيفية ذلك أن يتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقة الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه أو ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا لا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما كما قاله النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح والمسك فارسي معرب الطيب المعروف فإن لم تجد المسك أو لم تمسح به فنحوه مما فيه حرارة كالقسط والأظفار فإن لم تجد طيبا فطينا فإن لم تجده كفى الماء أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفار ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي والغسل عن صاع تقريبا وهو أربعة أمداد لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر أو بئر معينة كما في المجموع وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر

فقه العبادات – شافعي – (1 / 145)

مكروهات الغسل : – 1 – الإسراف في الماء لقوله تعالى : { إنه لا يحب المسرفين } ( الأنعام 141 )
ولما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 45 / 96 ، ويعتدون في الدعاء : أي يتجاوزون حده كأن يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها )
- 2 – الغسل في الماء الراكد الذي لا يجري سواء في ذلك قليل الماء وكثيره لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : ” قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا ” ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 29 / 97 )
- 3 – الزيادة على الثلاث
- 4 – ترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من جعلهما من العلماء فرضا

إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 94)

(قوله: والافضل عدم تأخير غسل قدميه) هذا لا يلائم قوله: ثم وضوء كاملا. إذ كماله إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميه. والاولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج. وفي قول: يؤخر غسل قدميه. (قوله: وإن ثبت تأخيرهما) أي القدمين، أي غسلهما. وقوله: في البخاري فقد روي فيه أنه (ص) توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه. (قوله: ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده) في البجيرمي ما نصه: لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ، فهل ينوي بالوضوء الفريضة لانه لم يتوضأ قبله ؟ أو ينوي به السنة لان وضوءه اندرج في الغسل ؟. الجواب: أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة، وإلا نوى به السنة، فيقول: نويت سنة الوضوء للغسل. وكذا يقول إذا قدمه، إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة. اه. ابن شرف اه. (قوله: لكن الافضل تقديمه) أي الوضوء على الغسل. (قوله: ويكره تركه) أي الوضوء، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، كما سيذكره. (قوله: وينوي به سنة الغسل) قال في التحفة: أي أو الوضوء كما هو ظاهر. (قوله: إن تجردت جنابته) أي انفردت عنه، كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى. وقوله: وإلا أي وإن لم تتجرد عنه بل اجتمعت معه كما هو الغالب. نوى به رفع الحدث. وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل، وهو كذلك إن أراد الخروج من الخلاف، وإلا نوى به سنة الغسل كما مر قريبا. وفي بشرى الكريم ما نصه: وينوي به رفع الحدث الاصغر، وإن تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل، خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الاصغر في الاكبر، ومن خلاف القائل: إن خروج المني ينقض الوضوء. وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق. قرن النية بغسل محل الاستنجاء، إذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره، وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة، أو إلى المس فينتقض وضوءه. فإذا قرنها به يصير على الكف حدث أصغر دون الاكبر، فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء. فالاولى أن ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك. اه بزيادة. وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة. فالدقيقة: النية عند محل غسل الاستنجاء، ودقيقة الدقيقة: بقاء الحدث الاصغر على كفه. والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر، كأن يقول: نويت رفع الحدث عن هذين المحلين. فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه. (قوله: خروجا إلخ) أي ينوي رفع الحدث الاصغر، خروجا من خلاف موجب الوضوء. وقوله: بعدم الاندراج أي اندراج الحدث الاصغر في الاكبر. (قوله: لزمه الوضوء) أي عند إرادة نحو الصلاة، كما هو ظاهر
Posted by Uswah On 1:05 PM No comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Arsip Blog