Senin, 26 Desember 2011

Siapa saja yang muhrim bagi kita dan apakah sama antara muhrim dg orang yang tidak boleh di nikahi ?

JAWABAN :

Mungkin yang anda maksud adalah MAHROM bukan MUHRIM , karena antara keduanya dalam bahasa arab memiliki perbedaan makna. MUHRIM berarti orang yang sedang ihram baik haji maupun umrah , sedangkan MAHROM adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, dan dapat menimbulkan beberapa hukum syari’at yaitu tidak membatalkan wudhu’ ketika bersentuhan kulit dan halal untuk saling bertatap muka.

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi ada dua macam, yaitu :
Perempuan yang haram dinikahi ‘ala ta’bid (untuk selamanya) karena ada hubungan mahram, mereka ada 18 perempuan, terbagi dalam 3 sebab :

Pertama: sebab senasab, ada 7 perempuan, yaitu : ibu kandung ke atas (nenek, ibu nenek seterusnya), anak perempuan kandung ke bawah (cucu, anak cucu seterusnya), saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Kedua : sebab rodho’ (persusuan), ada 7 perempuan sama pembahasannya seperti pada sebab senasab.

Ketiga : sebab mushaharoh (perkawinan), ada 4 perempuan, yaitu : ibu istri (mertua), anak perempuan istri (anak tiri) jika sudah terjadi hubungan badan dengan ibunya, istri ayah (ibu tiri) dan istri anak (menantu).

Semua perempuan di atas dinamakan mahram yaitu disamping haram untuk dinikahi, bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudhu, dan boleh untuk saling bertatap muka.
Perempuan yang haram dinikahi bil jam’i (sebab penggabungan), yaitu dua orang perempuan yang terdapat hubungan senasab atau sepersusuan. Gambarannya : jika salah satu diantara keduanya menjadi laki-laki, maka haram baginya menikahi yang lainnya, contoh : dua perempuan bersaudara, jika salah satu diantara keduanya digambarkan lelaki, maka haram untuk menikahi saudaranya.

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab penggabungan ada tiga, yaitu :

- Saudari istri.

- Bibi istri dari ayah.

- Bibi istri dari ibu.

Oleh karena itu, haram bagi seorang untuk menggabung dalam perkawinan antara perempuan-perempuan di atas kecuali setelah mentalak ba’in istrinya atau setelah habis masa iddahnya jika ditalak raj’i (talak satu atau dua) atau sepeninggal istrinya.

Perempuan yang haram dinikahi bil jam’i di atas bukan dinamakan mahram, sehingga hanya haram untuk digabungkan dalam pernikahannya saja, namun bersentuhan dengannya tetap membatalkan wudhu serta haram untuk saling bertatap muka.

Kesimpulan : setiap mahram pasti haram untuk dinikahi, namun tidak semua perempuan yang haram dinikahi adalah mahram.

Adapun do’a setelah shalat, yang paling afdhol adalah do’a-do’a yang datang langsung dari Nabi SAW, seperti do’a-do’a berikut :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ ، وَحَيِّنَا رَبَّنَا بَالسَّلاَمِ ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلاَمِ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“ ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan dari-Mu lah segala keselamatan, dan kepada-Mu lah kembalinya segala keselamatan, hiduplanlah kami dengan keselamatan, dan masukkanlah kami ke surge tempat keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Tuhanku dan Maha Luhur, wahai Dzat yang Luhur lagi Mulia “

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“ ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah pada apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi pada apa yang Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa menolak dari apa yang telah Engkau tetapkan, dan tidaklah bermanfaat orang yang mempunyai kekayaan dengan kekayaannya “

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لمَ ْأَعْمَلْ

“ ya Allah, sesunnguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejelakan apa yang telah aku perbuat dan dari kejelekan apa yang tidak aku perbuat”
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

“ ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak puas, dan ari do’a yang tidak dikabulkan”

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

“ ya Allah berilah manfaat kepadaku dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat untukku dan tambahilah diriku ilmu”

Disamping itu, anda bisa berdo’a dengan do’a yang biasa diamalkan oleh orang-orang sholeh seperti do’a alhabib Abdullah alhaddad berikut :

اَللَّهُمَّ اُخْرُجْ مِنْ قَلْبِي كُلَّ قَدْرٍ لِلدُّنْيَا وَكُلَّ مَحَلٍّ لِلْخَلْقِ يُمِيْلُنِي اِلَي مَعْصِيَتِكَ اَوْ يُشْغِلُنِي عَنْ طَاعَتِكَ اَوْ يَحُوْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ التَّحَقُّقِ بِمَعْرِفَتِكَ الْخَاصَّةِ وَمَحَبَّتِكَ الْخَالِصَةْ ,وَصَليَّ اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ

“ ya Allah, keluarkan dari hati kami setiap ruang untuk (cinta) dunia, dan setiap tempat untuk makhluk yang bisa menjadikanku untuk bermaksiat kepada-Mu atau menyibukkanku dari ketaatan kepada-Mu atau menghalangiku dari mengenal-Mu secara khusus dan kecintaan kepada-Mu yang murni. Semoga sholawat dan salam Allah tercurahkan selalu atas Muhammad SAW, keluaga dan para sahabatnya “

المفتاح لباب النكاح /24-25

المحرمات على التأبيد ثمان عشرة، سبع من النسب مذكورات في قوله تعالى “ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ” ، وسبع من الرضاع وهن : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. واربع بالمصاهرة وهن : ام الزوجة وبنت الزوجة اذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الإبن.
المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون اللأخرى انثى حرم تناكحهما كالأختين وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن تزوج حرم عليه نكاح نحو اختها حتى تبين منه الأولى كأن تموت او يطلقها طلاقا بائنا او رجعيا وتنقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجعي

أسنى المطالب – (ج 1 / ص 301)

( قَوْلُهُ : لَا إنْ كَانَ مَحْرَمًا إلَخْ ) الْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ وَخَرَجَ بِالتَّأْبِيدِ : الْمُرْتَدَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَأُخْتُ الزَّوْجَةِ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَهَا ، وَقَدْ يُقَالُ : أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَنَحْوُهَا حَلَالٌ نَظَرًا إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَإِنَّمَا الْحَرَامُ جَمْعُهَا مَعَهَا وَبِقَوْلِهِ : بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَنَحْوُهَا إذْ السَّبَبُ إمَّا حَرَامٌ إنْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ شُبْهَةَ مَحَلٍّ كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ شُبْهَةَ طَرِيقٍ كَالْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدَيْنِ أَوْ لَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمَ إنْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ شُبْهَةَ فَاعِلٍ كَوَطْءِ مَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِعْلَ مُكَلَّفٍ لِكَوْنِهِ غَافِلًا ، وَبِقَوْلِهِ لِحُرْمَتِهَا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّ تَأْبِيدَ تَحْرِيمِهَا لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهَا وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا إذْ الْمُتَّجَهُ الْحُكْمُ عَلَى أُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَلَمْ يَشْمَلْهُنَّ التَّعْرِيفُ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ كَانَ قَبْلَ السَّبَبِ الْمُبَاحِ وَيَسْتَحِيلُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَبِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ التَّعْرِيفَ يَشْمَلُهُنَّ وَلَسْنَ بِمَحَارِمَ وَبِالْمَوْطُوءَةِ فِي الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ وَنَحْوِهِمَا وَبِالْمَعْقُودِ عَلَى أُمِّهَا عَقْدًا حَرَامًا كَأَنْ وَقَعَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ . وَأَجَابَ الْقَايَاتِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ ثَبَتَتْ بِالسَّبَبِ الْمُبَاحِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَهَذِهِ الْأُمُورُ مُعَرَّفَاتٌ فَحَصَلَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ لَا عَلَى جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَبِالسَّبَبِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ عَلَى جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَلِلْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ جِهَتَانِ وَاعْتِبَارَانِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُرْمَةِ الْحُرْمَةُ الْأَوَّلِيَّةُ وَالِاحْتِرَامُ الْأَوَّلِيُّ فِي زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّانِي لَهُنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

حاشية الجمل – (ج 17 / ص 20)


( وَحَرُمَ ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ( جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا ( فَإِنْ جَمَعَ ) بَيْنَهُمَا ( بِعَقْدٍ بَطَلَ ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ( أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ ) لِلْمَرْأَةِ ( مِنْ اثْنَتَيْنِ ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي أَوْ نُسِيَتْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 141)

قَوْلُهُ : ( مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا تَنْقُضُ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا وَإِنْ حُرِّمَتَا أَبَدًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهُمَا الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي ، وَيَنْقُضُ زَوْجَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ضَبَطُوا الْمَحْرَمَ بِمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 1 / ص 355)

( الثَّالِثُ : الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُضْوُ زَائِدًا أَمْ أَصْلِيًّا سَلِيمًا أَمْ أَشَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ لَا جَامَعْتُمْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ عُطِفَ اللَّمْسُ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ حَدَثًا كَالْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الذَّكَرُ فَحْلًا أَمْ عِنِّينًا أَمْ مَجْبُوبًا أُمّ خَصِيًّا أَمْ مَمْسُوحًا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُنْثَى عَجُوزًا هِمًّا لَا تُشْتَهَى غَالِبًا أَمْ لَا ، إذْ مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إلَّا وَلَهَا لَاقِطَةٌ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ أَمْ غَيْرِهَا . وَالْبَشَرَةُ مَا لَيْسَ بِشَعْرٍ وَلَا سِنٍّ وَلَا ظُفْرٍ ، فَشَمِلَ مَا لَوْ وَضَحَ عَظْمَ الْأُنْثَى وَلَمَسَهُ : أَيْ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيَدُلُّ لَهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ ، وَشَمِلَ اللَّحْمُ لَحْمَ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ وَاللِّسَانِ وَبَاطِنِ الْعَيْنِ وَمَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا حَائِلَ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ وَلَوْ رَقِيقًا لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَهَا وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ الذَّكَرَانِ وَلَوْ أَمْرَدَ حَسَنًا وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ ، وَشَمِلَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ النَّقْضَ بِلَمْسِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ اكْتِفَاءً بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَحِلَّ لَهُ فِي وَقْتٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ بِنَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ وَجَعْلَهَا كَالذَّكَرِ فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ الرَّجُلِ لَهَا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّمْسَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا لِإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ حَالًا مِنْ الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اللَّمْسُ أَصْلًا ، لَا سِيَّمَا وَالْآيَةُ شَمِلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ وُضُوءَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْحَيِّ ( إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ ) فَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ . وَالثَّانِي يَنْقُضُ لِعُمُومِ النِّسَاءِ فِي الْآيَةِ ، وَالْأَوَّلُ اسْتَنْبَطَ مِنْهَا مَعْنًى خَصَّصَهَا .

وَالْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، وَاحْتَرَزَ بِالتَّأْبِيدِ عَمَّنْ يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَ الزَّوْجَةِ كَأُخْتِهَا ، وَبِالْمُبَاحِ عَنْ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَيْسَتَا بِمَحْرَمٍ لَهُ لِعَدَمِ إبَاحَةِ السَّبَبِ ، إذْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمٍ . وَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ زَوْجَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ وَلَسْنَ بِمَحَارِمَ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِحُرْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِحُرْمَتِهِنَّ ، وَلَا الْمَوْطُوءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لِعَارِضٍ يَزُولُ ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ ، ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ
Posted by Uswah On 1:03 AM 3 comments

3 komentar:

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Arsip Blog